الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
96256 مشاهدة print word pdf
line-top
جواز التلفظ بنية الإحرام

...............................................................................


ثم ذكر العلماء أيضًا أنه يعمل بما في النية في قلبه ولا يتلفظ إلا نية الإحرام ورد الإذن في التكلم بها ، ولكن ذلك من جملة الشرع، ومن جملة العمل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية فالإنسان إذا أراد أن يحرم يذكر نسكه فيقول: اللهم إني أحرمت لك بعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، أحرمت لك بحج فيسره لي وتقبله مني.
وأما عند الطواف فيكفي نية الطواف بقلبه، فلا يقول نويت أن أطوف طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو ما أشبه ذلك، بل يكفيه أن ينوي بقلبه أن هذا طواف كذا، وهذا سعي كذا، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بذلك، وهكذا سائر مناسك الحج لا يتلفظ عندها بشيء.

line-bottom